تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وأمّا الرّوم : فهو إخفاء الصّوت بالحركة " 1 " ، ويجوز في الحركات الثّلاث " 2 " . وفهم من استثنائه هاء التّأنيث : أنّه لا يجوز فيها ما جاز في غيرها من التّحرّك ، وسنبيّن بعد كيف يوقف عليها . ثمّ أشار إلى الثّالث ، فقال رحمه اللّه تعالى :
أو أشمم الضّمّة . . . * . . .
الإشمام : هو الإشارة بالشّفتين إلى الحركة ، حال سكون الحرف " 3 " . وفهم من قوله : " الضّمّة " أنّه مخصوص بها ، ولا يجوز في الفتحة ، ولا في الكسرة . ثمّ أشار إلى الرّابع فقال :
. . . أو قف مضعفا * ما / ليس همزا أو عليلا إن قفا ( محرّكا ) " 4 " . . . * . . .
يعني : أنّه يجوز الوقف على المتحرّك - غير التّاء - بالتّضعيف ، بشرط أن لا يكون همزة ، ولا حرف علّة ، وأن يكون قبله متحرّك .
هامش
( 1 ) وقال السيد الشريف : الروم : أن تأتي بالحركة الخفيفة بحيث لا يشعر به الأصم . انظر التعريفات للسيد الشريف : 112 ، الهمع : 6 / 207 ، شرح المكودي : 2 / 158 ، شرح الأشموني : 4 / 209 ، شرح الكافية لابن مالك : 4 / 1989 ، ارتشاف الضرب : 1 / 397 ، شرح الشافية للرضي : 2 / 275 ، معجم المصطلحات النحوية : 96 ، معجم مصطلحات النحو : 145 ، النشر في القراءات العشر : 2 / 121 . ( 2 ) قال ابن مالك في شرح الكافية ( 4 / 1989 ) : " وهو عند النحويين جائز في الحركات الثلاث ، وعند الفراء يجوز في الضمة والكسرة ، ولا يجوز في الفتحة " . وقال أبو حيان في الارتشاف ( 1 / 397 ) : " ومذهب الجمهور جوازه في الفتحة ، وقال أبو الحسن ابن الباذش : " زعم أبو حاتم أن الروم لا يكون في المنصوب لخفته ، والناس على خلاف " . وانظر شرح المرادي : 5 / 167 ، شرح الأشموني : 4 / 210 ، الهمع : 6 / 307 - 208 ، النشر في القراءات العشر : 2 / 126 . ( 3 ) وقال السيد الشريف : الإشمام : تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم ، ولكن لا يتلفظ به تنبيها على ضم ما قبلها ، أو على ضمة الحرف الموقوف عليه ، ولا يشعر به الأعمى . انظر التعريفات للسيد الشريف : 27 ، شرح المكودي : 2 / 158 ، الهمع : 6 / 208 ، النشر في القراءات العشر : 2 / 121 ، شرح الأشموني : 4 / 209 ، شرح الشافية للرضي : 2 / 275 ، شرح المرادي : 5 / 167 ، شرح الكافية لابن مالك : 4 / 1989 ، ارتشاف الضرب : 1 / 397 ، معجم مصطلحات النحو : 1775 ، معجم المصطلحات النحوية : 119 . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : 2 / 158 .