تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
صَعْصَعَةَ « 1 » - وَرَوى بَعْضُهُمْ : خَيْرٌ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - وَبَجِيلَةُ « 2 » خَيْرٌ مِنْ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ « 3 » ، وَإِنْ يَهْلِكْ لِحْيَانُ « 4 » فَلَا أُبَالِي » . ثُمَّ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الْمُلُوكَ الْأَرْبَعَةَ : جَمَداً ، وَمِخْوَساً ، وَمَسْوَحاً « 5 » ، وَأَبْضَعَةَ ، وَأُخْتَهُمُ الْعَمَرَّدَةَ « 6 » ؛ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ « 7 » وَالْمُحَلَّلَ لَهُ « 8 » ، وَمَنْ
هامش
( 1 ) . « عامرٌ » : أبو قبيلة ، وهو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن . الصحاح ، ج 2 ، ص 759 ( عمر ) . ( 2 ) . « بَجِيلَةٌ » ، كسفينة : حيّ من اليمن ، والنسبة إليهم : بَجَليٌّ بالتحريك ، وإنّهم من معد . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1630 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1277 ( بجل ) . ( 3 ) . في شرح المازندراني : « رعل وذكوان : قبيلتان من سليم ، وهم الذين قتلوا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في بئر معونة ، وكان الأصحاب أربعين رجلًا على ما في السير ، وسبعين رجلًا في كتاب مسلم ، ولم ينج منهم إلّاعمرو بن اميّة الضمري فجاء فأخبره صلى الله عليه وآله وقد أخبره جبرئيل عليه السلام قبل وروده ، فتوجّع بقتلهم وأقام شهراً يدعو في صلاة الغداة على قاتليهم » . وراجع : صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 136 ، باب استحباب القنوت . . . ؛ الصحاح ، ج 4 ، ص 1710 ( رعل ) ؛ وج 6 ، ص 2347 ( ذكا ) ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج 9 ، ص 326 و 327 . ( 4 ) . في « ع ، ل ، بف » : « الخنان » . وفي الوافي : « الحيّان » . ولِحْيانُ : أبو قبيلة ، وهو لِحْيانُ بن هذيل بن مدركة . الصحاح ، ج 6 ، ص 2480 ( لحي ) . ( 5 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي « جت » والمطبوع وشرح المازندراني والوافي والمرآة : « مشرحاً » . ( 6 ) . قال الفيروزآبادي : « مِخْوَس ، كمنبر ، ومِشْرَح وجمد وأبضَعَةُ : بنو معد بن كرب ، الملوك الأربعة الذين لعنهم‌رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولعن أختهم العَمَرَّدَة ، وفدوا مع الأشعت ، فأسلموا ، ثمّ ارتدّوا ، فقتلوا يوم النُجَيْر ، فقالت نائحتهم : يا عين بكيّ لي الملوك الأربعة » . وضبط « جمداً » بسكون وتحريكها ، و « العمرّدة » بفتحتين وتشديد الراء » . راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 403 ( جمد ) ، وص 439 ( عمرد ) ، وص 745 ( خوس ) . ( 7 ) . في شرح المازندراني : « المحلّ » . ( 8 ) . قال ابن الأثير : « فيه : لعن اللَّه المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ ، وفي رواية : المُحِلّ والمُحَلُّ له ، وفي حديث بعض الصحابة : لا اوتى بحالّ ولا محلِّل إلّارجمتهما ، جعل الزمخشري هذا الأخير حديثاً لا أثراً ، وفي هذه اللفظة ثلاث لغات : حَلَّلْتُ ، وأَحْلَلْتُ ، وحَلَلْتُ . . . والمعنى في الجميع : هو أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوّجها رجل آخر على شريطة أن يطلّقها بعد وطئها لزوجها الأوّل . وقيل : سمّي مُحَلِّلًا بقصده إلى التحليل ، كما يسمّي مشترياً إذا قصد الشراء » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قال المجلسي رحمه الله : مع الاشتراط ذهب أكثر العامّة إلى بطلان النكاح ، فلذا فسّروا التحليل بقصد التحليل ، ولا يبعد القول بالبطلان على أصول أصحابنا أيضاً . أقول : وذلك لأنّ العقود تابعة للقصود ؛ ولم يقصد المطلّقة ولا المحلّل دوام النكاح ، وشرط التحليل العقد الدائم ، وإنّما يحمل اللفظ على ظاهره إذا لم يعلم خلافه قطعاً ، ثمّ احتمل رحمه اللَّه معنيين آخرين للتحليل : أحدهما : تحليل الشهر الحرام بالنسيء ، والثاني : مطلق تحريم ما حرّم اللَّه تعالى ، وكلاهما بعيد ، والأوّل أشهر وأظهر في تفسير الحديث » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 431 ( حلل ) .