تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فَقَالَ : إِنِّي نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَمْ أَجِدْ لِوُلْدِ إِسْمَاعِيلَ عَلى وُلْدِ إِسْحَاقَ فَضْلًا « 1 » . « 2 »

حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حِينَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْخَيْلُ

14842 / 27 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِعَرْضِ « 3 » الْخَيْلِ ، فَمَرَّ بِقَبْرِ أَبِي أُحَيْحَةَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَعَنَ اللَّهُ صَاحِبَ هذَا الْقَبْرِ ، فَوَ اللَّهِ إِنْ « 4 » كَانَ لَيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيُكَذِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ خَالِدٌ ابْنُهُ : بَلْ « 5 » لَعَنَ اللَّهُ أَبَا قُحَافَةَ ، فَوَ اللَّهِ مَا كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ « 6 » ، وَلَا يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ ، فَلَعَنَ اللَّهُ أَهْوَنَهُمَا عَلَى الْعَشِيرَةِ فَقْداً ، فَأَلْقى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خِطَامَ « 7 » رَاحِلَتِهِ عَلى
هامش
( 1 ) . في شرح المازندراني : « قال الفاضل الأمين الإسترآبادي : يعني مع أنّ النبيّ والأئمّة وبني هاشم وقريشاً من ولد إسماعيل ، واليهود من ولد إسحاق إذا كانوا مسلمين ، سواء في الغنائم وشبهها بمقتضى كتاب اللَّه ، فثبت المساواة بين غيرهما من باب الأولويّة » . وفي مرآة العقول : « قوله : على ولد إسحاق ، لعلّ العبد كان من بني إسرائيل ، كما هو الأغلب فيهم ، ويحتمل أن يكون المراد عدم الفضل في القسمة لا مطلقاً ، مع أنّه لا استبعاد في أن لا يكون بينهما فضل مطلقاً إلّابالفضائل » . ( 2 ) . الوافي ، ج 26 ، ص 77 ، ح 25373 ؛ البحار ، ج 32 ، ص 133 ، ح 107 . ( 3 ) . في « د ، ل ، م ، ن ، بف ، بن » وحاشية « جد » وشرح المازندراني : « يعرض » . وفي « جد » وحاشية « د ، م » : « لمعرض » . ( 4 ) . في « بح » : « إنّه » . ( 5 ) . في « بف » : - / « بل » . ( 6 ) . قال الجوهري : « قَرَيْتُ الضيف قِرىً ، مثال قليته قِلىً ، وقَراءً : أحسنت إليه ؛ إذا كسرت القاف قصرت ، وإذا فتحت مددت » . الصحاح ، ج 6 ، ص 2461 ( قرا ) . ( 7 ) . في حاشية « د » : « زمام » . وقال ابن الأثير : « خِطام البعير : أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتّان ، فيجعل ف في أحد طرفيه حلقة ، ثمّ يشدّ فيه الطرف الآخر حتّى يصير كالحلقة ، ثمّ يقاد البعير ، ثمّ يثنّى على مَخْطِمه . وأمّا الذي يجعل في الأنف دقيقاً فهو الزمام » . وقال الفيروزآبادي : « الخطام ، ككتاب : . . . كلّ ما وضع في أنف البعير ليقتاد به » . النهاية ، ج 2 ، ص 50 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1455 ( خطم ) .