يُوَالِي « 1 » غَيْرَ مَوَالِيهِ « 2 » ، وَمَنِ ادَّعى نَسَباً لَايُعْرَفُ « 3 » ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ « 4 » ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي الْإِسْلَامِ أَوْ آوى مُحْدِثاً « 5 » ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ « 6 » ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ لَعَنَ أَبَوَيْهِ .
هامش
( 1 ) . في « د ، ع ، جت » والبحار ، ج 22 : « توالى » . وفي « بن » : « تولّى » . وفي « ن » بالتاء والياء معاً .
( 2 ) . في المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : ومن يوالي غير مواليه ، فسّر أكثر العامّة بالانتساب إلى غير من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق ، وبعضهم خصّه بولاء العتق فقط ، وهو هنا أنسب ؛ لعطف « من ادّعى نسباً » عليه . وفسّر في أخبارنا بالانتساب إلى غير أئمّة الحقّ وتركهم واتّخاذ غيرهم أئمّة » .
( 3 ) . في المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : يعرف ، يحتمل البناء للفاعل والمفعول » .
( 4 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « التشبّه إمّا أن يكون طبعاً ، ولا مؤاخذة عليه ؛ فإنّ بعض الرجال يشبهون النساء في مشيهم وتكلّمهم وأخلاقهم وصوتهم ، وقد يكون اختياريّاً ، كرجل يحبّ أن يكون كالنساء ، وهذا يصحّ المؤاخذة عليه ، وقد كثر الأسانيد في لعن المتشبّهين والمتشبّهات في روايات العامّة أيضاً ، وأفتى كثير من علمائنا بحرمة لبس الثياب والحليّ المختصّة بجنس على الآخر ، ولكن ينبغي أن يخصّص ذلك بما قصد فيه التشبّه ، لا إذا لبس لغرض آخر غير التشبّه ، كالحفظ من البرد والتستّر ممّن يرى مصلحته في التستّر عنه والمزاح ، أورده في كتاب الصلاة والاقتصاد في المعيشة إذا لم يكن مؤدّياً إلى ترك تلك المروءة والوقاحة ، ومثله النهي عن التشبّه بالكفّار . وبالجملة التشبّه دليل نقيصة في الشخص لا حرام ، نظير الضحك الكثير والمشي عرياناً في السوق » .
( 5 ) . قال ابن الأثير : « في حديث المدينة : من أحدث فيها حَدَثاً ، أو آوى محدثاً الحدث : الأمر الحادث المنكرالذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة . والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانياً ، أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتصّ منه . والفتح : هو الأمر المُبْتَدَع نفسُه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ؛ فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه » . النهاية ، ج 1 ، ص 351 ( حدث ) .
( 6 ) . في شرح المازندراني : « ضمير « قاتله » للموصول باعتبار أنّه قاتل مورثه » . وفي المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : ومن قتل غير قاتله ، أي غير مريد قتله ، أو غير قاتل من هو وليّ دمه ، فكأنّما قتل نفسه . قوله عليه السلام : أو ضرب غير ضاربه ، أي مريد ضربه ، أو من يضر به » .