الْمُتْعَتَيْنِ « 1 » ، وَأَمَرْتُ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ « 2 » ، وَأَلْزَمْتُ « 3 » النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ « 4 » ، وَأَخْرَجْتُ مَنْ أُدْخِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي مَسْجِدِهِ مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَخْرَجَهُ ، وَأَدْخَلْتُ « 5 » مَنْ أُخْرِجَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَدْخَلَهُ « 6 » ، وَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الطَّلَاقِ عَلَى السُّنَّةِ ، وَأَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلى أَصْنَافِهَا وَحُدُودِهَا « 7 » ، وَرَدَدْتُ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ وَالصَّلَاةَ إِلى مَوَاقِيتِهَا وَشَرَائِعِهَا وَمَوَاضِعِهَا « 8 » ، وَرَدَدْتُ أَهْلَ نَجْرَانَ إِلى مَوَاضِعِهِمْ « 9 » ، وَرَدَدْتُ سَبَايَا
هامش
( 1 ) . في الوافي : « وأمرت بإحلال المتعتين ؛ يعني متعة النساء ومتعة الحجّ ، قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسولاللَّه صلى الله عليه وآله ، وأنا احرّ مهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ » .
( 2 ) . في الوافي : « وذلك أنّهم جعلوها أربعة » .
( 3 ) . في « جت » : « وأمرت » .
( 4 ) . في الوافي : « وذلك أنّهم يتخافتون بها ، أو يسقطونها في الصلاة » . وفي المرآة : « يدلّ ظاهراً على وجوب الجهر بالبسملة مطلقاً ، وإن أمكن حمله على تأكّد الاستحباب » .
( 5 ) . في « جت » : « فأدخلت » .
( 6 ) . في شرح المازندراني : « أدخلوا كثيراً من المنافقين الذين أخرجهم النبيّ صلى الله عليه وآله ، وأدخل فيه الثالث الحكم بنعاص وأولاده وكانوا طريد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأعداءه ، فزوّج إحدى بنتيه مروان بن الحكم ، واخراهما حارث بن الحكم وأعطاهم خمس غنائم إفريقيّة ومن بيت مال المسلمين أموالًا جزيلة ورجّحهم على أعاظم الصحابة ، وأخرج أباذرّ إلى الشام ، ثمّ إلى الربذة ؛ لأنّه كان يخطئه ويعدّ قبائحه على رؤوس الأشهاد » . وقيل في معنى العبارة احتمالات أخر ، وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وأدخلت من اخرج بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فيه إبهام لا يعلم ما أراد وأبان به » . راجع : مرآة العقول ، ج 25 ، ص 135 و 136 .
( 7 ) . في الوافي : « وأخذت الصدقات على أصنافها ، وهي الأجناس التسعة ؛ فإنّهم أوجبوها في غير ذلك . وحدودها ، أي نصبها ؛ فإنّهم خالفوا فيها وفي سائر أحكامها » .
( 8 ) . في الوافي : « وذلك أنّهم خالفوا في كثير منها ، كإبداعهم في الوضوء ومسح الاذنين وغسل الرجلين والمسح على العمامة والخفّين ، وانتقاضه بملامسة النساء ومسّ الذكر وأكل ما مسّته النار ، وغير ذلك ممّا لا ينقضه ، وكإبداعهم الوضوء مع غسل الجنابة ، وإسقاط الغسل في التقاء الختانين من غير إنزال ، وإسقاطهم من الأذان « حيّ على خير العمل » وزيادتهم فيه : « الصلاة خير من النوم » ، وتقديمهم التسليم على التشهّد الأوّل في الصلاة مع أنّ الفرض من وضعه التحليل منها ، وإبداعهم وضع اليمين على الشمال فيها ، وحملهم الناس على الجماعة في النافلة وعلى صلاة الضحى ، وغير ذلك وأكثرها من مبتدعات عمر » .
( 9 ) . في شرح المازندراني : « ورددت أهل نجران إلى مواضعهم ، كأنّهم كانوا من أهل الذمّة وهم أخرجوها عن ف مواضعهم » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ورددت أهل نجران إلى مواضعهم ، قال المجلسي رحمه اللَّه في مرآة العقول : لم أظفر إلى الآن بكيفيّة إخراجهم وسببه وبمن أخرجهم ، انتهى . أقول : أشرنا إلى ذلك في كتاب الزكاة وذكرنا أنّ عمر أجلاهم من اليمن إلى أرض العراق ، وفي كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي أنّ عمر خافهم على المسلمين ، وفيه أنّهم جاؤوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام طلبوا أن يردّهم إلى بلادهم فأبى عليّ عليه السلام أن يردّ هم » . وراجع : فتوح البلدان ، ج 1 ، ص 78 .