تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
صَاعَ « 1 » رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَا كَانَ ، وَأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ « 2 » أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَلَمْ تُنْفَذْ ، وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلى وَرَثَتِهِ « 3 » ، وَهَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَرَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الْجَوْرِ قُضِيَ بِهَا « 4 » ، وَنَزَعْتُ نِسَاءً « 5 » تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَرَدَدْتُهُنَّ إِلى أَزْوَاجِهِنَّ ، وَاسْتَقْبَلْتُ بِهِنَّ الْحُكْمَ « 6 » فِي الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ ، وَسَبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنِي تَغْلِبَ « 7 » ، وَرَدَدْتُ
هامش
( 1 ) . في شرح المازندراني : « الصاع الذي يكال به ويدور عليه أحكام المسلمين أربعة أمداد بالاتّفاق ، وإن اختلفوافي تفسير المدّ ، كما هو مذكور في الفروع ، وأمّا صاع النبيّ صلى الله عليه وآله فقد روى الشيخ بطريقين عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام والظاهر أنّه الهادي عليه السلام ، وبطريق آخر عن سماعة أنّه خمسة أمداد ، والأوّل ضعيف ، والثاني موثّق ، ولو ثبت ذلك فالأمر مشكل ؛ لأنّ الظاهر أنّ الأحكام الصاعيّة مترتّبة على صاعه صلى الله عليه وآله ، لا على صاع حدث بعده ، إلّاأن يقال : إنّ الأئمّة عليهم السلام جوّزوا بناءها عليه ؛ واللَّه أعلم » . وراجع : النهاية ، ج 3 ، ص 60 ( صوع ) . ( 2 ) . في شرح المازندراني : « القطائع : جمع القطيعة ، وهي أرض أو دار أقطعها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لبعض الصحابة ليعمروها ويزرعوها ، أو يسكنوها ويستبدّوا بها ، والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك ، ولعلّ هنا المراد الأوّل » . وفي اللغة : القطيعة : طائفة من أرض الخراج ، ويقال : أقطعه قطيعة ، أي أذن له في اقتطاعها ، أي أخذها . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 82 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 280 ( قطع ) . ( 3 ) . في شرح المازندراني : « كأنّها غصبت وأدخلت في المسجد » ، ونحوه في الوافي . وقال المحقّق الشعراني فيهامش الوافي : « قوله : ورددت دار جعفر إلى ورثته ، هذا جعفر بن أبي طالب اخذت داره قهراً على ورثته بغير رضاهم وجعلت في المسجد ، ولكن نقلوا أنّ عمر بن الخطّاب اشترى نصف دارهم بمائة ألف وجعله في المسجد ، ثمّ أدخل نصفه الباقي عثمان ، ويبعد كونهم غير راضين بتسليم دارهم للمسجد » . ( 4 ) . في الوافي : « وذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث ، وكقضائه بقطع السارق من معصم الكف‌ّومفصل ساق الرجل خلافاً لما أمر به النبيّ صلى الله عليه وآله من ترك الكفّ والعقب ، وإنفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة ، ومنعه من بيع امّهات الأولاد وإن مات الولد وقال : هذا رأي رأيته فأمضاه على الناس ، إلى غير ذلك من قضاياه وقضايا الآخرين » . ( 5 ) . في « جت » : + / « قريش » . ( 6 ) . في « بف » : « بهذا حكم » . وفي الوافي : « بهذا الحكم » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وسبيت ذراري بني تغلب ؛ لأنّ عمر رفع عنهم الجزية ، فهم ليسوا بأهل ذمّة فيحلّ سبي ذراريهم ، كما روي عن الرضا عليه السلام » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « سبق ما يتعلّق ببني تغلب في كتاب الزكاة وذكرنا في حواشيه أنّ الأمر جار على ما صالح معهم عمر ، ثمّ إنّ من الواضح والمعلوم أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل الذمّة بسبب بطلان بعض شروط فاسدة ، ولكن رواية سليم غير حجّة ، كما ثبت في محلّه » .