62 - بَابُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ « 1 » ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ وَعَلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى غَيْرِهِ ، وَلَا عَلى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَيَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ .
وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ ، وَأَقَرَّتْ « 2 » وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ .
فَإِنْ « 3 » تَرَكَ ابْنَيْنِ ، فَادَّعى « 4 » أَحَدُهُمَا أَخاً وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ هذَا الْمُقِرُّ عَلَى الَّذِي ادَّعَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ « 5 » ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوَرَّثَا « 6 » ؛ لِأَنَّ الدَّعْوى إِنَّمَا كَانَ « 7 » عَلى أَبِيهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي بِدَعْوى هذَا عَلى أَبِيهِ .
63 - بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ « 8 »
13624 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،
هامش
( 1 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « وترك ابنتين وابنين » . وفي « ك » : - / « وابنتين » .
( 2 ) . في « بح » : « فأقرّت » .
( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : « وإن » .
( 4 ) . في « ق ، بف » : « ادّعى » .
( 5 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يده » .
( 6 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « لم يورّث » .
( 7 ) . في « ل ، م ، بح ، بن » : « كانت » .
( 8 ) . في حاشية « بح » : + / « على الميّت » .