تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ « 1 » بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ » . « 2 »

64 - بَابٌ

13626 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ « 3 » ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ : يَرِثُهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا ، أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً ، فَنَحْنُ آبَاؤُهُ « 4 » » . « 5 »

65 - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

13627 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه ، ج 4 والتهذيب والاستبصار : « فأقرّ » . وفي الكافي ، ح 13254 : « فأقرّعليه » . ( 2 ) . الكافي ، كتاب الوصايا ، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين ، ح 13254 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 163 ، ح 669 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 115 ، ح 437 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5545 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 190 ، ح 406 ؛ وص 310 ، ح 854 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 7 ، ح 17 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 189 ، صدر ح 3714 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 198 ، صدر ح 442 ؛ وج 9 ، ص 163 ، صدر ح 670 ؛ وص 372 ، صدر ح 1331 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 7 ، صدر ح 18 ؛ وج 4 ، ص 114 ، صدر ح 435 ؛ وقرب الإسناد ، ص 52 ، صدر ح 171 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 946 ، ح 25340 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 324 ، ذيل ح 24698 . ( 3 ) . في الوسائل : « قلت له » بدل « دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك » . ( 4 ) . في المرآة : « قال الوالد العلّامة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سبباً للإرث ، ولعلّه عليه السلام إنّما حكم بذلك مع كونه ماله لئلّا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم » . ( 5 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 949 ، ح 25348 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 255 ، ح 32955 .