شَيْئاً » . « 1 »
13472 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 2 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً ، وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ « 3 » وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ، وَيُقَوَّمُ « 4 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 298 ، ح 1066 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 152 ، ح 572 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب ، ج 9 ، ص 300 ، ح 1073 ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره . بصائر الدرجات ، ص 165 ، ضمن ح 14 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن كتاب عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 779 ، ح 24979 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 207 ، ح 32839 .
( 2 ) . في « ل » : - / « بن زياد » .
( 3 ) . في « بف » : « الفراش » بدون الواو . وفي الفقيه والتهذيب ، ح 1072 والاستبصار ، ح 578 : « والرقيق » .
( 4 ) . في « ل ، م ، بن » والوسائل : « وتقوّم » .