قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ « 1 » لِلزَّوْجِ » .
وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ » . « 2 »
13468 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ « 3 » : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ » . « 4 »
13469 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ « 5 » إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ « 6 » ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ « 7 » لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ
هامش
( 1 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت . وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال » . وفي المطبوع : « المال كلّه » .
( 2 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلّا زوجها ، ح 13461 ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 262 ، ح 5612 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1055 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 564 ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1050 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 148 ، ح 558 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1052 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 560 ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض عليّ عليه السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » الوافي ، ج 25 ، ص 770 ، ح 24961 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 202 ، ح 32826 .
( 3 ) . هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « فقال » .
( 4 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 770 ، ح 24963 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 202 ، ح 32827 .
( 5 ) . في التهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي » . والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي » .
( 6 ) . في « ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم » .
( 7 ) . في « ل » : - / « فهو » .