تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي زَوْجٍ « 1 » مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ « 2 » ، فَقَالَ « 3 » : « لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ « 4 » الْبَاقِيَ إِلَيْنَا « 5 » » . « 6 »

29 - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً

13471 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 7 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ « 8 » : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « النِّسَاءُ لَايَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « رجل » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « امرأة » . ( 3 ) . في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال » . ( 4 ) . في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويرفع » . وفي « ن ، بف » : « وترفع » . وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع » . ( 5 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » والوسائل : - / « إلينا » . وفي حاشية « ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها . ( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 296 ، ح 1060 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 150 ، ح 567 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . . . عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 771 ، ح 24964 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 202 ، ح 32828 . ( 7 ) . في « ل » : « عليّ بن إبراهيم بن هاشم » . ( 8 ) . المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع . والخبر ورد في التهذيب ، ج 9 ، ص 298 ، ح 1066 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 152 ، ح 572 ، عن يونس بن عبد الرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد في الاستبصار ، ج 4 ، ص 153 ، ح 579 ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة . فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو « زرارة ومحمّد بن مسلم » . ( 9 ) . العقار - بالفتح - : الأرض والضياع والنخل . الصحاح ، ج 2 ، ص 754 ( عقر ) . وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلّاابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها - وهو المشهور - : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك . ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلّامة في المختلف والشهيد في اللمعة . وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته . وبهذا صرّح العلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور . وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن . وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة . ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته . وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف . وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث . وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس - بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع - إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملًا بإطلاق الأخبار أو عمومها » . المسالك ، ج 13 ، ص 184 وما بعدها .