إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا « 1 » وَارِثٌ « 2 » غَيْرُهُ . « 3 »
13463 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ « 4 » : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا .
قَالَ : « الْمَالُ لَهُ » . قَالَ : مَعْنَاهُ لَاوَارِثَ « 5 » لَهَا « 6 » غَيْرُهُ . « 7 »
13464 / 7 . عَلِيٌّ « 8 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 9 » عَنِ الْمَرْأَةِ « 10 » تَمُوتُ ، وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا ؟
قَالَ « 11 » : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ « 12 » » . « 13 »
13465 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : - / « لها » .
( 2 ) . في « ق » : « وارثاً » .
( 3 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24954 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 200 ، ح 32821 .
( 4 ) . في « م ، ن ، بح ، بن » : + / « له » .
( 5 ) . في « بف » : « فلا وارث » .
( 6 ) . في « بح ، بف » : - / « لها » .
( 7 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24955 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 199 ، ح 32818 .
( 8 ) . في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم » .
( 9 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » .
( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « امرأة » .
( 11 ) . في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « فقال » .
( 12 ) . في « ل ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « له كلّه » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1054 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 562 ، بسندهما عن أبي بصير الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24956 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 199 ، ح 32819 .