تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ ، فَنَظَرْنَا فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا : « امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَاوَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ : لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ » . « 1 » 13460 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ « 2 » ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ « 3 » لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ . « 4 » 13461 / 4 . عَنْهُ « 5 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُ ذلِكَ . « 6 » 13462 / 5 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1053 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 561 ، بسندهما عن يحيى الحلبي . بصائر الدرجات ، ص 145 ، ح 17 ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 767 ، ح 24951 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 198 ، ذيل ح 32811 . ( 2 ) . في « ل » : - / « بن حفص » . وفي الوسائل : « وهب » بدل « وهيب بن حفص » . وهو سهو ؛ فقد روى حميد عن‌الحسن بن سماعة كتاب وهيب بن حفص ، وتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة - بعناوينه المختلفة - عن وهيب [ بن حفص ] . راجع : رجال النجاشي ، ص 431 ، الرقم 1159 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 396 - 398 . ( 3 ) . في « بن » والوسائل : + / « كلّه » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب الرجل يموت ولا يترك إلّا امرأته ، ح 13467 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 262 ، ح 5612 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 94 ، ح 1055 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 564 ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1050 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 148 ، ح 558 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24952 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 199 ، ح 3281 . ( 5 ) . مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق . ( 6 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 768 ، ح 24953 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 198 ، ذيل ح 32812 ؛ وص 199 ، ح 32820 .