عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 1 »
13454 / 5 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 2 » ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ : « لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ » . « 3 »
13455 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ « 4 » الرَّجُلِ « 5 » يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ « 6 » وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ « 7 » وَأُخْتَهُ ؟
فَقَالَ « 8 » : « كُلُّ هؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ « 9 » ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ، فَلِلْعَمَّةِ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1163 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن أحمد ، عن أبان . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، ح 13265 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 208 ، ح 5483 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 845 ؛ وص 325 ، ح 1169 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 829 و 830 ، ح 25080 و 25081 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 187 ، ح 32788 .
( 2 ) . في « ق ، بف » : - / « بن زياد » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1164 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب الوافي ، ج 25 ، ص 830 ، ح 25082 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 187 ، ح 32789 .
( 4 ) . في « ن ، بح ، بف » : « في » .
( 5 ) . في « ق ، م ، جد » : « رجل » .
( 6 ) . في « ق ، بف » والتهذيب : - / « وابنه » .
( 7 ) . في « ق ، بف » والتهذيب : - / « وأخاه » .
( 8 ) . في « ل ، بن » والوسائل : « قال » .
( 9 ) . في الوافي : « كلّ هؤلاء يرثون ويجوزون ، يعني إذا كان كلّ منهم منفرداً يرث ويجوز المال كلّه » .