سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ ؟
فَقَالَ لِي : « أَ لَاأُخْرِجُ لَكَ « 1 » كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ » .
فَقُلْتُ : كِتَابُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُدْرَسْ ؟
فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ « 2 » ، إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُدْرَسْ « 3 » » .
فَأَخْرَجَهُ ، فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ ، وَإِذَا فِيهِ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ ؟ قَالَ « 4 » : « لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ « 5 » » . « 6 »
13451 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 7 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 8 » : « الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ « 9 » إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا « 10 » أَحَدٌ « 11 » ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
« 12 »
*
» . « 13 »
هامش
( 1 ) . في « ل ، جد » وحاشية « بح » : « إليك » .
( 2 ) . في الوسائل : - / « يا أبا محمّد » .
( 3 ) . في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا يدرس » . وفي التهذيب ، ح 1162 : « لا يندرس » .
( 4 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 177 : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً كان أو أنثى ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1162 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ص 327 ، ح 1177 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 293 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما من قوله : « رجل مات وترك عمّه وخاله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 829 ، ح 25079 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 186 ، ح 32787 .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 32785 : « أبي عبداللَّه » .
( 8 ) . في « ك » : + / « سمعته يقول » .
( 9 ) . في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : « يرثون » .
( 10 ) . في التهذيب وتفسير العيّاشي : « معهم » .
( 11 ) . في « ك » : + / « يرث غيرهما » . وفي التهذيب : + / « يرث غيرهم » .
( 12 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 . وفي « ق ، م ، ن ، بف ، جت » : - / « في كتاب اللَّه » . وفي تفسير العيّاشي : + / « إذا التسقت القرابات ، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته » .
( 13 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 325 ، ح 1167 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 71 ، ح 83 ، عن ف أبي بصير الوافي ، ج 25 ، ص 831 ، ح 25086 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 180 ، ح 32778 ؛ وص 185 ، ح 32785 .