الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ » . « 1 »
13456 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، قَالَ : «
« أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
« 2 »
» *
الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ » . « 3 » 13457
/ 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ « 4 » ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ » . « 5 »
قَالَ الْفَضْلُ « 6 » : إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْآخَرُ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .
وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 324 ، ح 1165 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 25 ، ص 830 ، ح 25083 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 187 ، ح 32790 .
( 2 ) . في الوسائل : + / « فِى كِتَبِ اللَّهِ » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 304 ، ح 5652 ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 325 ، ح 1168 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 25 ، ص 831 ، ح 25087 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 189 ، ح 32796 .
( 4 ) . في « ق ، ن ، بف ، جت » : - / « بن أبي منصور » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 325 ، ح 1166 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست الوافي ، ج 25 ، ص 830 ، ح 25084 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 188 ، ح 32791 .
( 6 ) . الفضل هو الفضل بن شاذان الذي نقل عنه الكليني قدس سره في ما تقدّم كثيراً من أحكام الإرث .