تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
وَالْأُمِّ « 1 » ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ ، وَانْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، فَلَيْسُوا مِنْ هذِهِ « 2 » فِي شَيْءٍ « 3 » ، لَايَحْجُبُونَ « 4 » أُمَّهُمْ مِنَ « 5 » الثُّلُثِ » . قُلْتُ : فَهَلْ تَرِثُ « 6 » الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ « 7 » شَيْئاً ؟ قَالَ : « لَيْسَ فِي هذَا شَك ، إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ « 8 » » . « 9 » 13413 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُزَادُونَ « 10 » وَيُنْقَصُونَ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَايَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لَوْ كَانُوا
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، م ، بف ، جت ، جد » : - / « والامّ » . ( 2 ) . في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « هذا » . ( 3 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح 32619 : « بشيء » . ( 4 ) . في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « ولا يحجبون » . وفي « بف ، جت » : « فلا يحجبون » . ( 5 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عن » . ( 6 ) . في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح 32688 : « فهل يرث » . ( 7 ) . هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + / « مع الامّ » . وفي « ق » : + / « مع الأخت » . وفي المطبوع : - / « مع الامّ » . ( 8 ) . في الوافي : « ليس في ذلك شكّ ، يعني ليس في عدم إرثهم معها شكّ . « إنّه كما أقول لك » يعني ظهرو تبيّن من قول هذا أنّهم إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به إلى الميّت ، وهذا إنّما يتصوّر مع فقده ، فكيف يجمعون معه في الإرث وإنّما لم يصرّح به للتقيّة » . ( 9 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة و . . . ، ح 13390 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 280 ، ح 1014 ، بسند هما عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، نفس الباب ، ح 13389 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 281 ، ح 1018 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ الإخوة من الامّ لايحجبون الامّ عن الثلث » . الفقيه ، ج 4 ، ص 271 ، ذيل ح 5619 ، مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج 9 ، ص 283 ، ح 1024 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 146 ، ح 547 الوافي ، ج 25 ، ص 743 ، ح 24903 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 117 ، ح 32619 ؛ وص 147 ، ح 32688 . ( 10 ) . في الوافي : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون . الصواب : والأخوات للُام لا للأب والامّ ف كما يظهر للمتأمّل » . وفي مرآة العقول : « قوله : « أنّ الإخوة » الظاهر الأخوات . قوله : « والأخوات للأب » الظاهر زيادة الأخوات من النسّاخ . وقال الفاضل الأسترآبادي : في العبارة قصور واضح ، وهو من سهو القلم ، والمراد منها : أنّ الأخت والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون ؛ لأنهنّ لا يكنّ أكثر نصيباً من الأخ والإخوة للأب والامّ » .