تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
13412 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا زُرَارَةُ « 1 » مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ؟ » . فَقُلْتُ « 2 » : لِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ . فَقَالَ « 3 » : « إِنَّمَا اولئِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ « 4 » وَالْأُمِّ ، وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا « 5 » إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ « 6 » الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ ، وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَحَجَبَهَا الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ « 7 » وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ « 8 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « ك » . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « زرارة » بدل « يا زرارة » . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقدتقدّم صدر الخبر - مع اختلاف - في ح 13390 بسند آخر عن زرارة قال : قال لي أبوعبداللَّه عليه السلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه ؟ والمقارنة بين الحديثين تشهد بأنّ متن الحديث في ما نحن فيه أيضاً من كلام الإمام عليه السلام ، لا من كلام زرارة ، لكن في السند خلل بحيث لا يقدر على تأدية هذا المعنى . ( 2 ) . في « بن » والوسائل : « قلت » . ( 3 ) . هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقال » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 32619 : « من الأب » . ( 5 ) . في الوافي : « وهو أكثر لنصيبها » ، يعني أنّ القائلين بحجب الإخوة للُامِّ الامَّ هم القائلون بأنّهم شركاؤها في الإرث ، فإن أعطوهم الثلث وأعطوها السدس للحجب فقد ازدادت الامّ نصيبها ؛ لأنّهم أعطوها النصف ؛ لأنّ الإخوة إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو هنا الامّ فأين الحجب ، وإن أعطوهم السدس فلا حجب أيضاً لتوفّر نصيبها حينئذٍ » . وفي المرآة : « قال الفاضل الأسترآبادي : في العبارة نوع حزازة ، وكأنّه سقط من القلم شيء ، وكأنّ المراد منها أنّ العامّة زعموا أنّ الإخوة من الامّ يحجبون الامّ عن الثلث إلى السدس ، وهم يرثون معها الثلث . وعلى التحقيق : الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها ، لأنّها أخذت السدس وأولادها أخذوا الثلث » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 32619 : « من الامّ » . ( 7 ) . في « بن » والوسائل ، ح 32619 : « من الأب » . وفي « ق ، بف ، جت ، جد » : + / « والامّ » . وفي « ك » : + / « والأُمّ والإخوة للأب والامّ » . ( 8 ) . في « ن ، بح » : « للأب » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 586 | الشيخ الكليني