13344 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ « 1 » مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رُبَّمَا أُعِيلَ « 2 » السِّهَامُ حَتّى يَكُونَ « 3 » عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ .
فَقَالَ : « لَيْسَ تَجُوزُ « 4 » سِتَّةً » ثُمَّ قَالَ « 5 » : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إِنَّ الَّذِي أَحْصى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ « 6 » عَلى سِتَّةٍ « 7 » ، لَوْ يُبْصِرُونَ « 8 » وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً « 9 » » . « 10 »
13345 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + / « أبيه و » . وفي « ن » : + / « أبيه عن » .
وتقدّم غير مرّة أنّ طريق « عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى » أشهر طرق الكليني إلى يونس بن عبد الرحمن . ولم يثبت توسّط إبراهيم بن هاشم والد عليّ بين يونس وبين وَلَدِه . بل المتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس [ بن عبد الرحمن ] .
( 2 ) . في حاشية « بح » : « أعالت » .
( 3 ) . في « ل ، بح » : « حتّى تكون » . وفي حاشية « بح » والتهذيب : « حتّى تجوز » .
( 4 ) . في « بف » : « يجوز » .
( 5 ) . في التهذيب : - / « ليس تجوز ستّة ، ثمّ قال » .
( 6 ) . في « بف » : « لا يعول » .
( 7 ) . في التهذيب : - / « على ستّة » .
( 8 ) . في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « لو تبصرون » .
( 9 ) . في التهذيب : - / « لم تجز ستّة » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 247 ، ح 960 ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن . الفقيه ، ج 4 ، ص 254 ، ح 5600 ، معلّقاً عن سماعة . علل الشرائع ، ص 568 ، ح 2 ، بسنده عن سماعة بن مهران ، وفيهما من قوله : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول » الوافي ، ج 25 ، ص 704 ، ح 24827 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 74 ، ح 32517 .