تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
اللَّهِ إِلَّا وَعِنْدَ عَلِيٍّ « 1 » عِلْمُهُ مِنْ « 2 » كِتَابِ اللَّهِ ، فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ ، وَمَا فَرَّطْتُمْ فِي مَا « 3 » قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
« وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ »
« 4 » » . « 5 »

7 - بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ

13343 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 6 » : « إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ « 7 » رَمْلِ عَالِجٍ « 8 » لَيَعْلَمُ « 9 » أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ « 10 » عَلى « 11 » أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ « 12 » » . « 13 »
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « وعندنا » . ( 2 ) . في « ق ، ن ، بف ، جد » وحاشية « م ، بن » : « مع » . ( 3 ) . في الوسائل : « فبما » بدل « في ما » . ( 4 ) . في الوسائل : - / « وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون » . ( 5 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 953 ، ح 25358 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 77 ، ح 32529 . ( 6 ) . في « جد » : + / « قال » . ( 7 ) . في « بن » والوسائل : - / « عدد » . ( 8 ) . « رمل عالج » : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض . ونقل أنّ رمل عالج : جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء - قرب يمامة - وأسفلها بنجد . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 319 ( علج ) . ( 9 ) . في « ك » : « يعلم » . ( 10 ) . في « ك » : « لا يعول » . ( 11 ) . في « بف » : - / « على » . ( 12 ) . في الوافي ، ج 25 : « لا تعول : لا تزيد ولا ترتفع ، والستّة هي التي ذكرها اللَّه سبحانه : الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ، وهي أصول الفرائض ، ثمّ تنقسم كلّ فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى . وهذا معنى ما يأتي من أنّها ربّما تزيد على المائة ، فأمّا قولهم عليهم السلام : « إنّها لا تجوز ستّة » فمعناه أنّها وإن زادت وزادت فلا تزيد أصولها على ستّة . وهذا المعنى مصرّح به في حديث البجلي على بكير الآتي » . وهنا في هامش الوافي للمحقّق الشعراني كلام ، فمن أراد فليراجع . ( 13 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول . . . ، ح 13346 و 13347 ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة » وفي الأخير مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 255 ، ح 5601 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 248 ، ح 962 ؛ وعلل الشرائع ، ص 568 ، ح 3 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن ابن عبّاس ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره الوافي ، ج 25 ، ص 706 ، ح 24831 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 73 ، ح 32515 .