رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ « 1 » - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 2 » إِنْ شَاءَ اللَّهُ « 3 » » . « 4 »
13264 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ « 5 » ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ « 6 » مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ ؟
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . « 7 »
13265 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ق » : + / « إن شاء اللَّه » .
( 2 ) . في : « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته » . وفي « ل » : « وسنّت اللَّه عزّوجلّ » . وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّه صلى الله عليه وآله » . وفي « بف » والفقيه والتهذيب : - / « وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله » .
( 3 ) . في « ق » والوسائل : - / « إن شاء اللَّه » . وفي المرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة » . وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب اللَّه ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد » . المسالك ، ج 6 ، ص 231 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 208 ، ح 5484 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 846 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 24 ، ص 152 ، ح 23807 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 395 ، ح 24834 .
( 5 ) . في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته » . وفي « بف » : - / « ولمولياته » .
( 6 ) . في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5485 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 215 ، ح 847 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ في الفقيه : + / « الحسن بن عليّ » ] عليه السلام الوافي ، ج 24 ، ص 152 ، ح 23809 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 394 ، ذيل ح 24832 .
( 8 ) . في المرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب اللَّه ، وهو بعيد . والعمل بالخبر المعتبر أقرب » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 845 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 208 ، ف ح 5483 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 325 ، ح 1169 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب . وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح 13453 الوافي ، ج 24 ، ص 151 ، ح 23806 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 393 ، ذيل ح 24831 .