سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ « 1 » بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ ؟
فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ » . « 2 »
31 - بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ « 3 » وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ
13262 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا » .
قِيلَ لَهُ : أَ رَأَيْتَ « 4 » إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ « 5 » مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ « 6 » وَصِيَّتُهُ ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ « 7 » لَعَلَّهُ يَمُوتُ « 8 » ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ « 9 » ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي
هامش
( 1 ) . في « ق ، بف » : - / « لرجل » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 212 ، ح 840 ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة » . الوسائل ، ج 19 ، ص 390 ، ح 24826 .
( 3 ) . في « ك ، بح ، جد » : « لا يجوز » .
( 4 ) . في « ل » : - / « أرأيت » .
( 5 ) . في الفقيه : + / « متعمّداً » .
( 6 ) . في « ل ، بن » : « فتنفذ » . وفي « بف ، جد » : « ينفذ » .
( 7 ) . في « بن » : « وفعل » .
( 8 ) . في الفقيه : - / « لعلّه يموت » . وفي التهذيب : « أو قتل » بدل « أو فعل لعلّه يموت » .
( 9 ) . في « م ، بن » : « في ثلثه » .