13269 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخَوَيْهِ : مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَأَوْصى إِلَيَّ وَإِلى آخَرَ ، أَوْ « 2 » إِلى « 3 » رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا « 4 » : خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ ، وَأَعْطِنِي « 5 » النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ ، فَأَبى عَلَيْهِ الْآخَرُ ، فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : « ذلِكَ « 6 » لَهُ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « أحمد بن محمّد العاصمي » .
( 2 ) . في الفقيه : - / « إليّ وإلى آخر أو » .
( 3 ) . في « ق ، بح ، بف » : « وإلى » .
( 4 ) . في الفقيه : + / « لصاحبه » .
( 5 ) . في « ك » : « وأعطى » .
( 6 ) . في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والفقيه : « ذاك » .
( 7 ) . قال الشيخ الصدوق - بعد نقل حديث الصفّار ما مضمونه - : وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السلام . وقال : وعليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي - وذكر هذا الحديث - ثمّ علّل ذلك بأنّه الأخير والأحدث . الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ذيل الحديث 5471 و 5472 .
وقال الشيخ الطوسي بعد نقل ما ذكره الشيخ الصدوق - / : « وظنّ - يعني الشيخ الصدوق - أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله عليه السلام : « ذلك له » يعني في هذا الحديث أنّ لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ، ولا يجيب مسألته ، فلا تنافي » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 118 ، ذيل الحديث 449 .
وفي الوافي : « ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لولا تفسيره للحديث بما فسّره لكانا متنافيين ، وليس الأمر على ما ظنّ ؛ لأنّ حديث الصفّار ليس نصّاً على المنع من الانفراد ؛ لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما إلّا إنفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفرّدا أو اجتمعا ، أو يكون معناه أنّه إن نصّ على الاجتماع وجب الاجتماع وإن جوّز الانفراد جاز الانفراد . وبالجملة ، إنّما الواجب عليهما أن لا يخالفاه ، إلّا أنّ ما ذكره صاحب الاستبصار هو الأحسن والأوفق والأصوب » .
( 8 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ح 5472 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 746 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 118 ، ح 449 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن الوافي ، ج 24 ، ص 171 ، ح 23850 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 377 ، ذيل ح 24799 .