فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « نَعَمْ ، عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ « 1 » أَنْ « 2 » يَقْضُوا دَيْنَ « 3 » أَبِيهِمْ ، وَلَا يَحْبِسُوهُ « 4 » بِذلِكَ « 5 » » . « 6 »
34 - بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ « 7 » كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا « 8 » بِبَعْضِ « 9 » التَّرِكَةِ
13268 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ مَاتَ وَ « 10 » أَوْصى إِلى رَجُلَيْنِ ، أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ « 11 » بِنِصْفِ التَّرِكَةِ ، وَالْآخَرِ بِالنِّصْفِ ؟
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ ، وَأَنْ يَعْمَلَا عَلى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، جد » والفقيه والتهذيب : « الولد » .
( 2 ) . في « بف ، جت » : - / « أن » .
( 3 ) . في « بح » : « من » .
( 4 ) . في « ك » : « ولا يحتسبوه » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 78 : « لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين . قال الشهيد الثاني : ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافاً إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ منفرداً ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك . ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد . انتهى . ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه العلّامة في التذكرة والشهيد في الدروس » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5487 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 744 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام الوافي ، ج 24 ، ص 170 ، ح 23848 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 375 ، ذيل ح 24794 .
( 7 ) . في « بح ، جد » : « فيتفرّد » . وفي حاشية « جت » : « فتفرّد » .
( 8 ) . في « ق ، ك ، بح » : - / « منهما » .
( 9 ) . في حاشية « بف ، جت » : « بنصف » .
( 10 ) . في « ل ، جد » : - / « مات و » .
( 11 ) . في « ق » : « أن يتفرّد » .
( 12 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، ح 5471 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 745 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 118 ، ف ح 448 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 171 ، ح 23849 .