تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الْمَالِ « 1 » » . « 2 » 13257 / 3 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ « 3 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 4 » : إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ « 5 » يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ « 6 » بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ « 7 » لَهُمْ شَيْءٌ . فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . لم ترد هذه الرواية في « ك » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 165 ، ح 673 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 115 ، ح 439 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 24 ، ص 157 ، ح 23818 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 332 ، ذيل ح 24714 . ( 3 ) . في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه » . وفي « ل ، م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب ، ص 246 : - / « أو بعض أصحابنا عنه » . هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا . فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود » . ( 4 ) . في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف » والتهذيب : - / « له » . ( 5 ) . في « ك » : - / « وليس » . ( 6 ) . في التهذيب ، ح 674 والاستبصار : - / « لغرمائه » . ( 7 ) . في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو . ( 8 ) . قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للُاصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلّا ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ اللَّه تعالى قال :« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » *فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين » . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 165 ، ذيل الحديث 674 . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 74 : « يمكن حمل الخبر على أنّه عليه السلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر » . ( 9 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 236 ، ح 5564 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 246 ، ح 957 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 165 ، ح 674 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 115 ، ح 440 ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 24 ، ص 157 ، ح 23819 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 332 ، ذيل ح 24715 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 435 | الشيخ الكليني