30 - بَابٌ
13258 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ : « 1 » إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ « 2 » لَكَ الْمَالُ « 3 » ؟
قَالَ « 4 » : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ » .
قَالَ : فَقُلْتُ « 5 » : رَجُلٌ « 6 » أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ .
قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ » . « 7 »
13259 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
هامش
( 1 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » : + / « ورثة الرجل » . وفي « ل » : + / « ورثة الرجل » .
( 2 ) . في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو .
( 3 ) . في الفقيه : « السيف » .
( 4 ) . في « ل ، بن » : - / « قال » .
( 5 ) . في « بح » : « قلت » . وفي « بن » والتهذيب : « وقلت له » . وفي الفقيه والوسائل ، ص 24827 : « قلت له » .
( 6 ) . في « بح » : « فرجل » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 211 ، ح 837 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 217 ، ح 5509 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج 24 ، ص 144 ، ح 23798 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 389 ، ذيل ح 24824 ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص 391 ، ح 24827 ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق » .