ادْفَعْهَا « 1 » إِلى مَنْ أُوقِفَتْ « 2 » عَلَيْهِ » .
قُلْتُ : لَاأَعْرِفُ لَهَا رَبّاً .
قَالَ : « تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا « 3 » » . « 4 »
13234 / 36 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً « 5 » ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ « 6 » الضَّيْعَةَ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ شَيْئاً ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا « 7 » لِوُلْدِهِ وَ « 8 » لِغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا « 9 » ؛ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً وَقَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ « 10 » حَتّى يَبْلُغُوا « 11 » ، فَيَحُوزَهَا لَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ
هامش
( 1 ) . في « بن » : « وادفعها » .
( 2 ) . في « ل » والوسائل ، ج 17 والفقيه : « وقفت » .
( 3 ) . في المرآة : « يدلّ على وجوب التصدّق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعلّ الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ، ثمّ التخيير بين التصدّق والضمان ، أو الضمان أو الوصيّة به إلّا أن يخصّ الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النصّ الصحيح غير موجّه » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 130 ، ح 556 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 97 ، ح 377 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 4 ، ص 242 ، ح 5576 ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 10 ، ص 554 ، ح 10103 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 364 ، ح 22757 ؛ وج 19 ، ص 185 ، ح 24405 .
( 5 ) . في « ق ، بف » : - / « جميعاً » .
( 6 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يقف » .
( 7 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها » .
( 8 ) . في الفقيه : « لولد أو » بدل « لولده و » .
( 9 ) . في « ق ، بف » والفقيه والاستبصار : - / « فيها » .
( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وقد شرط ولايتها لهم . اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط نيّة القبض من الوليّ أم يكفي كونه في يده ؟ والأشهر الثاني ، والخبر يدلّ ظاهراً على الأوّل إلّا أن يقرأ « شرط » على بناء المجهول ، أي شرط اللَّه وشرع ولايته » .
( 11 ) . في « ل ، بح ، بن » والوسائل : « بلغوا » .