حَيَاتِكَ ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ ، مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » » . « 2 »
13232 / 34 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْوُقُوفِ « 3 » وَمَا رُوِيَ فِيهَا .
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الْوُقُوفُ « 4 » عَلى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا « 5 » أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . « 6 »
13233 / 35 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلْتُ « 7 » : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ « 8 » دِرْهَمٍ « 9 » ، فَلَمَّا وَفَّيْتُ « 10 » الْمَالَ « 11 » خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ ؟
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ « 12 » ، وَلَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ « 13 » فِي مَالِكَ ،
هامش
( 1 ) . في المرآة : « اعلم أنّ المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط إخراج نفسه ، في صحّة الوقف ، فلو وقف على نفسه بطل ، وكذا لو شرط أداء ديونه أو الإدرار على نفسه ، إلّا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء ، فالمشهور حينئذٍ جواز الأخذ منه ، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً ، وهذا الخبر يدلّ على الحكم في الجملة وإن احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الإقباض ؛ لأنّ الأكل منها يدلّ عليه قوله عليه السلام : « وإن تصدّقت » أي وقفت وأمسكت لنفسك ما يكفي لقوتك وتجعل البقيّة وقفاً » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 129 ، ح 554 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 4 ، ص 238 ، ح 5570 ، بسنده عن العبيدي ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد الوافي ، ج 10 ، ص 554 ، ح 10102 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 176 ، ح 24388 .
( 3 ) . هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « الوقف » .
( 4 ) . في « بح » : « الوقف » .
( 5 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب ، ح 555 : « ما يوقفها » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 237 ، ح 5567 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 129 ، ح 555 ؛ وص 132 ، ذيل ح 562 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ذيل ح 384 ، بسند آخر الوافي ، ج 10 ، ص 547 ، ح 10090 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 175 ، ح 24387 .
( 7 ) . في « بف » والفقيه : « فقلت » .
( 8 ) . في الفقيه : « إلى جنبي بألف » بدل « إلى جنب ضيعتي بألفي » .
( 9 ) . في الاستبصار : - / « بألفي درهم » .
( 10 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « بن » : « وزنت » . وفي « م » : « أوفيت » . وفي الوسائل ، ج 19 والتهذيب والاستبصار : « وفرت » .
( 11 ) . في « م ، وحاشية « ن » : « الثمن » .
( 12 ) . في « ق ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج 19 : « الوقوف » .
( 13 ) . قال ابن الأثير : « الغلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك » . ف النهاية ، ج 4 ، ص 381 ( غلل ) .