تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
13230 / 32 . وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ « 1 » إِلَيْهِ : مَيِّتٌ أَوْصى بِأَنْ يُجْرى عَلى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ « 2 » ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ ، هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ « 3 » بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ « 4 » ؟ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يُنْفِذُ ثُلُثَهُ ، وَلَا يُوقِفُ « 5 » » . « 6 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « بف » . وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « الهمداني » . وإبراهيم بن محمّد ، هو الهمذاني الذي كان هو وولده وكلاء الناحية بهمذان . راجع : رجال النجاشي ، ص 344 ، الرقم 928 . ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون عليّ بن مهزيار راوياً لهذا الخبر أيضاً ؛ فإنّ عليّ بن مهزيار أيضاً كان من الوكلاء ، وكان من دأب الوكلاء أن يقرئ بعضهم بعضاً مكاتباتهم إلى الأئمّة عليهم السلام حتّى يطّلعوا على مفادها ، كما يظهر ذلك ممّا تقدّم في الكافي ، ح 1444 ، حيث قال إبراهيم بن محمّد الهَمَذَاني : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام . . . » . ويظهر من الكافي ، ح 5771 ، حيث قال عليّ بن مهزيار : « قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام » . وهذا أمر واضح لمن تتبّع الأسناد والأخبار . ( 2 ) . في حاشية « جت » : « الثلث » . ( 3 ) . في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ثلث المال » . وفي « بح » : « ثلث مال الميّت » . ( 4 ) . في « ل ، بن » : - / « بسبب الإجراء » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله : « ما بقي » أي الرجل حيّاً . قوله : « بإنفاذ الوصيّة » أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقياً ، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، أي لم يوص بأن يجرى عليه الثلث ، فإنّه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته . قوله : « هل للوصيّ أن يوقف ثلث المال » أي يجعله وقفاً بسبب الإجراء ، أي حتّى يجرى عليه من حاصله ، فكتب عليه السلام « ينفذ ثلثه ، ولا يوقف » لأنّه ضرر على الورثة ، ولم يوص الميّت بأن يوقف . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : أن يوقف أن يجعله موقوفاً بأن يأخذ الوصيّ الثلث منهم ، ويجري عليه حتّى يموت ، فإن فضل شيء يوصل إليهم ، ويكون الجواب أنّه لم يوص هكذا ، بل على الوصيّ أن يأخذ كلّ يوم نفقته من الورثة ، ويؤدّي إليه . لكنّه بعيد ، بل الظاهر أنّ للوصيّ أن يجعل ثلثه موقوفاً لا يدعهم أن يتصرّفوا » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 239 ، ح 5572 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 144 ، ح 599 ، بسندهما عن إبراهيم بن محمّد الهمداني . وفيه ، ص 197 ، ح 787 ؛ وص 144 ، ح 600 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 181 ، ح 23864 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 226 ، ذيل ح 24472 .