لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ وَإِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا « 1 » إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَاصِمُوا حَتّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَقَدْ بَلَغُوا » . « 2 »
13235 / 37 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا « 3 » جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ « 4 » مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ « 5 » وَهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ « 6 » ؟
فَأَجَابَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا « 7 » جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ « 8 » ، وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ « 9 » الْبَلَدَ الَّذِي « 10 » فِيهِ الْوَقْفُ « 11 » ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ « 12 » مَنْ « 13 » كَانَ غَائِباً « 14 » » . « 15 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يسلّمها » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 134 ، ح 566 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 392 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج 4 ، ص 239 ، ح 5573 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 10 ، ص 549 ، ح 10095 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 180 ، ح 24395 .
( 3 ) . في « ك ، ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « وقفها » .
( 4 ) . في حاشية « بح » : « فقراء » .
( 5 ) . في الفقيه : + / « الرجل الذي يجمع القبيلة » . وفي التهذيب : + / « الرجل يجمع القبيلة » .
( 6 ) . في الفقيه : + / « وفي ولد الواقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة » . وفي التهذيب : + / « وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف » .
( 7 ) . في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها » .
( 8 ) . في الوسائل والفقيه : - / « بن فلان » وفي التهذيب : « على نفر من ولد فلان » بدل « على فقراء ولد فلان بن فلان » .
( 9 ) . في « م » : « يحضر » .
( 10 ) . في « بن » : + / « وقع » .
( 11 ) . في « ق ، بف » : « الموقف » .
( 12 ) . في الفقيه : « أن تبتغي » .
( 13 ) . في « ك » : « إن » . وفي « ق » : « ما » .
( 14 ) . في المرآة : « ما يتضمّنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبّع في غير البلد أيضاً . ثمّ اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد ، فقيل بوجوب الاستيعاب ، وقيل : يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل : على واحد . وظاهر الخبر هو الأوّل » .
( 15 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5574 ، بسنده عن موسى بن جعفر البغدادي . التهذيب ، ج 9 ، ص 133 ، ح 563 ، بسنده عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عليّ بن سليمان النوفلي الوافي ، ج 10 ، ص 548 ، ح 10094 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 193 ، ح 24416 .