مَا فِيهِ « 1 » تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ » . « 2 »
13229 / 31 . عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ « 3 » ، قَالَ :
قُلْتُ رَوى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَكُلَّ وَقْفٍ إِلى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ « 4 » ، فَهُوَ « 5 » بَاطِلٌ مَرْدُودٌ « 6 » عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ .
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « هُوَ « 7 » عِنْدِي كَذَا « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ل » والفقيه والتهذيب والاستبصار : - / « ما فيه » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 130 ، ح 557 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً والحسين بن سعيد عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 98 ، ح 381 ، معلّقاً عن محمّد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن مهزيار . الفقيه ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5575 ، بسنده عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 10 ، ص 551 ، ح 10097 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 187 ، ذيل ح 24409 .
( 3 ) . السند معلّق على سابقه . فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى عليّ بن مهزيار .
( 4 ) . هكذا في « ق ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب ، ح 561 والاستبصار ، ح 383 . وفي « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « غير وقت مجهول » . وفي « ن » : « غير وقت معلوم » . وفي حاشية « جت » : « غير وقت معلوم مجهول » . وفي حاشية « بن » والمطبوع : « غير وقت معلوم جهل مجهول » . وفي الوافي : « قوله : « جهل مجهول » خبر « أن كلّ وقف » قال في التهذيبين : معنى الوقت المعلوم ذكر الوقوف عليه دون الأجل ، قال : وكان هذا تعارفاً بينهم » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 561 والاستبصار ، ح 383 . وفي المطبوع : - / « فهو » .
( 6 ) . في الاستبصار : - / « مردود » .
( 7 ) . في « بح » : « وهو » .
( 8 ) . في المرآة : « اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدّة كسنة مثلًا ، وقد قطع جماعة ببطلانه ، وقيل : إنّما يبطل الوقف ، ولكن يصير حبساً ، وقوّاه الشهيد الثاني مع قصد الحبس . ولو جعلهُ لمن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف بعدهم ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه من رأس أقوال . وعلى القول بصحّته وقفاً اختلفوا على أقوال ، فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف ، وقيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه ، وقيل : يصرف في وجوه البرّ .
قوله عليه السلام « عندي كذا » قال الوالد العلّامة : إن كان مراد الراوي التفسير ، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالباً ، وإن كان مراده السؤال عن صحّة الخبر ، فالجواب ظاهر » .
( 9 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 237 ، ح 5569 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 132 ، ح 561 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 99 ، ح 383 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 132 ، ضمن ح 562 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ضمن ح 384 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « مردود على الورثة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 548 ، ح 10093 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 192 ، ح 24414 .