قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ ؟
قَالَ : « إِنْ مَاتَ كَانَتِ « 1 » الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ « 2 » ، فَإِذَا « 3 » انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ ، وَلَمْ يَبْقَ « 4 » مِنْهُمْ أَحَدٌ ، كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ « 5 » تُرَدُّ « 6 » إِلى « 7 » مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ « 8 » بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذلِكَ مَا بَقُوا ، وَبَقِيَتِ الْغَلَّةُ » .
قُلْتُ : فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ « 9 » قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الْأَرْضَ إِذَا « 10 » احْتَاجُوا وَلَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَكَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ ، بَاعُوا » . « 11 »
13228 / 30 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « بح » : « كان » .
( 2 ) . في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما بينهم » بدل « ما بقي أحد » . وفي الفقيه والتهذيب : + / « منهم » .
( 3 ) . في الوسائل : « فأمّا إذا » بدل « فإذا » .
( 4 ) . في « ك ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فلم يبق » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 59 : « قوله عليه السلام : لورثته ، يدلّ على أنّ المراد بالعقب الوارث ، أعمّ من أن يكون ولداً أو غيره . وقوله عليه السلام : لقرابة الميّت . قال الوالد العلّامة : أي يرجع إلى قرابة الميّت وقفاً بشرائطه ؛ لأنّ الميّت وقفها وأخرج منها شيئاً ، وجعل الباقي بين الورثة ، فإذا انقطع القريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحتمل جواز البيع على بيع الحصّة ، لكنّها غير معيّنة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة . ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن للَّهتعالى ، وما ورد بعدمه على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد منها » .
( 6 ) . في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « يردّ » .
( 7 ) . في الوسائل : - / « إلى » .
( 8 ) . في « ل » : « تقسم » .
( 9 ) . في « ق ، بف » والتهذيب : - / « من » .
( 10 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « إن » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 133 ، ح 565 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 99 ، ح 382 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير من قوله : « قلت : فللورثة من قرابة الميّت » مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 242 ، ح 5577 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 10 ، ص 550 ، ح 10096 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 190 ، ح 24412 .