تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ « 1 » وَلَمْ يُوَقِّتْ ؟ قَالَ : « جَائِزٌ ، وَيُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ « 2 » » . « 3 » 13224 / 26 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، قَالَ : « جَائِزٌ « 5 » » . « 6 » 13225 / 27 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : كُنْتُ شَاهِدَ « 7 » ابْنِ أَبِي لَيْلى ، فَقَضى « 8 » فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ « 9 » دَارِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ « 10 » ابْنَ أَبِي لَيْلى ، وَحَضَرَ قَرَابَتُهُ « 11 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « داره رجلًا » . ( 2 ) . قال الشهيد الثاني : « لو أطلق السكنى ولم يعيّن لها وقتاً ، فإنّها حينئذٍ من العقود الجائزة مطلقاً ، كما يظهر من العبارة [ أي عبارة المحقّق الحلّي ] كعبارة الأكثر . وقال في التذكرة : إنّه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمّى العقد ولو يوماً ، والضابط ما يسمّى إسكاناً وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقّق الشيخ عليّ ، واحتجّ برواية الحلبي وهي دالّة على ضده » . المسالك ، ج 5 ، ص 425 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 140 ، ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 104 ، ح 398 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 10 ، ص 541 ، ح 10081 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 220 ، ح 24463 ، إلى قوله : « قال : يجوز ذلك » ؛ وفيه ، ص 221 ، ح 24465 ، من قوله : « قلت : فرجل أسكن رجلًا » . ( 4 ) . في « بح » : « أبي عبد اللَّه » . ( 5 ) . في المرآة : « يدلّ على جواز الصدقة والوقف في الحصّة المشاعة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 137 ، ح 576 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 246 ، ح 5584 ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 139 ، ح 586 ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفيه ، ص 139 ، ح 585 ، بسنده عن محمّد بن حمران الوافي ، ج 10 ، ص 526 ، ح 10042 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 196 ، ذيل ح 24420 . ( 7 ) . في « ق » : « شاهداً » . وفي المعاني : « شاهداً عند » . ( 8 ) . في « ل ، بن » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والمعاني : « وقضى » . ( 9 ) . في « بف » : « عليه » . ( 10 ) . في « ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : + / « إلى » . ( 11 ) . في « بح » وحاشية « جت » : « قرابة » . وفي التهذيب ، ج 6 : « ورثة » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 408 | الشيخ الكليني