عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ ، فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ ؟ قَالَ : « يَجُوزُ » .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً ؟ قَالَ : « يَجُوزُ ذلك » . « 1 » قَالَ « 2 » : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ « 3 » رَجُلًا دَارَهُ حَيَاتَهُ ؟
قَالَ : « يَجُوزُ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ » .
قُلْتُ : فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ ؟ قَالَ : « يَجُوزُ « 4 » » .
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ « 5 » رَجُلًا وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ « 6 » شَيْئاً ؟
قَالَ : « يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ » . « 7 »
13223 / 25 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : « يَجُوزُ « 8 » ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ، وَلَا يُورِثُوا » .
قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا « 9 » حَيَاتَهُ ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ » .
هامش
( 1 ) . في « جت » : « تجوز » .
( 2 ) . في « ق ، ك ، جت ، بف » : - / « قال » .
( 3 ) . في « بن » : « سكّن » .
( 4 ) . في « بف » : « تجوز » .
( 5 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « يسكن » .
( 6 ) . في « ل ، بن » : - / « له » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 140 ، ح 589 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفيه ، ص 133 ، ح 564 ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز » الوافي ، ج 10 ، ص 540 ، ح 10080 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 194 ، ذيل ح 24417 ؛ وص 219 ، ذيل ح 24461 ؛ وفيه ، ص 246 ، ح 24518 ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز » .
( 8 ) . في « ل ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : « في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز . وسألته عن الرجل يسكنالرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز » .
( 9 ) . في « ق ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - / « رجلًا » .