تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ « 1 » بِدَارٍ ، وَقَبَضْتُهَا « 2 » ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي « 3 » ، وَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ : « لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ » . قُلْتُ : فَإِنَّهُ إِذاً « 4 » يُخَاصِمُنِي . قَالَ : « فَخَاصِمْهُ ، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلى صَوْتِهِ » . « 5 » 13217 / 19 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ « 6 » » . « 7 » 13218 / 20 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » ، قَالَ : « إِذَا تَصَدَّقَ « 9 » الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ « 10 » قَبَضَهَا « 11 » صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا ، عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ « 12 » » . « 13 » 13219 / 21 . أَبَانٌ « 14 »
هامش
( 1 ) . في « م ، جد » : « عليَّ أبي » . ( 2 ) . في « بن » والوسائل : « فقبضتها » . ( 3 ) . في « ك » : - / « منّي » . ( 4 ) . في « جت » : « إذن » . وفي « بن » والوسائل : - / « إذاً » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 136 ، ح 573 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ح 386 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5587 ، بسنده عن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 518 ، ح 10017 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 179 ، ح 24394 ؛ وج 27 ، ص 304 ، ح 33803 . ( 6 ) . في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الهبة المعوّضة لا يرجع فيها بعد القبض » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 154 ، ح 632 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 108 ، ح 413 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 10 ، ص 530 ، ح 10050 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 242 ، ذيل ح 24504 . ( 8 ) . في « ق » : - / « عن أبي جعفر عليه السلام » . وفي « ن » وحاشية « جت » : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 9 ) . في « ق ، ل ، ك ، بف ، بن » : « صدق » . وفي « جد » : « صدّق » بتضعيف الدال . ( 10 ) . في التهذيب ، ح 639 والاستبصار ، ح 420 : + / « أو هبة » . ( 11 ) . في « ك ، م ، ن » : « فقبضها » . ( 12 ) . في المرآة : « يمكن حمله على أنّ المراد به الصحّة لا اللزوم إذا كان قبل القبض ، أو على أنّ المراد أنّ الصدقة إذا عزلها المالك للمستحقّ فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه ، وإن لم يعلم به المستحقّ أيضاً » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 639 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 110 ، ح 420 ، بسندهما عن أبان ، عن ف أبي مريم ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 640 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 110 ، ح 421 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 10 ، ص 519 ، ح 10021 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 232 ، ذيل ح 24483 . ( 14 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد .