تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شيئا « 1 » ؟ وَقَالَ :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
« 2 »
»
وَهذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ « 3 » » . « 4 » 13202 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ « 5 » ؟ فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ ، وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى « 6 » شَيْئاً « 7 » أَنْ
هامش
( 1 ) . إشارة إلى الآية 229 من سورة البقرة ( 2 ) حيث قال :« وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ »الآية . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 4 . ( 3 ) . في الوافي : « الصدقة ما يعطى للَّه‌سبحانه ، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض أخر ، وأكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة ، فإنّها عامّة ، وقد تكون للَّه‌تعالى ، وكثيراً ما يطلق الصدقة على الوقف » . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 50 : « ظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضاً ، والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقاً . وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم أجد فرقاً بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطيّة الأقارب أو الوقف ، ويدلّ الخبر أيضاً على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، والأوّل أقوى » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 152 ، ح 624 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 110 ، ح 423 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . التهذيب ، ج 7 ، ص 463 ، ح 1858 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته » . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 219 ، ح 19 ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام ، من قوله : « ولا المرأة فيما تهب لزوجها » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » ؛ وفيه ، ص 117 ، ح 366 ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « لا ينبغي لمن أعطى اللَّه » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 513 ، ح 10007 ؛ وص 529 ، ح 10046 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 213 ، ذيل ح 24479 ؛ وص 239 ، ذيل ح 24498 . ( 5 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « فيها » بدل « في صدقته » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + / « للَّه » . ( 7 ) . في التهذيب : + / « للَّه عزّوجلّ » . وفي الاستبصار : + / « للَّه تعالى » . وفي المرآة : « لمن أعطى اللَّه شيئاً ، أي للَّه‌أو هو على الكراهة مطلقاً . وفي التهذيب : للَّه‌عزّ وجلّ ، وهو أصوب » .