تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

23 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ « 1 » وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ « 2 » وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى وَالْعُمْرى « 3 » وَالرُّقْبى « 4 » وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ « 5 »

13199 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ « 6 » لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ « 7 » بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ « 8 » » . « 9 » 13200 / 2 . وَعَنْهُ « 10 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ « 11 » وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ
هامش
( 1 ) . في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف » . ( 2 ) . النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق . النهاية ، ج 5 ، ص 29 ( نحل ) . ( 3 ) . « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 298 ( عمر ) . وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة » . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 73 ( رقب ) . ( 4 ) . « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه . النهاية ، ج 2 ، ص 249 ( رقب ) . ( 5 ) . في « بن ، جد » : « وغيرهم » . ( 6 ) . في الكافي ، ح 11145 والفقيه والأمالي للصدوق : - / « لا صدقة و » . ( 7 ) . في الكافي ، ح 11145 : « ما طلب » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 49 : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد » . ( 9 ) . الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّاما أريد به وجه اللَّه عزّوجلّ ، ح 11145 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 151 ، ح 619 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح 14714 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 286 ، ذيل ح 1054 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3441 ، مرسلًا ؛ الأمالي للصدوق ، ص 652 ، المجلس 93 ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج 10 ، ص 513 ، ح 10006 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 209 ، ذيل ح 24445 . ( 10 ) . في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه » . ( 11 ) . في الكافي ، ح 11144 والتهذيب ، ج 8 والوسائل ، ج 23 : « هشام بن سالم » .