تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
13205 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ « 1 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 2 » قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ « 3 » قَدْ أَدْرَكُوا « 4 » : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ « 5 » ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ » . وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ « 6 » إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ « 7 » يَرْجِعُ فِيهَا « 8 » إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ « 9 » ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « ق ، بف » : - / « بن رزين » . ( 2 ) . في « ق » : - / « أنّه » . ( 3 ) . هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » . والتهذيب ، ح 569 والاستبصار ، ح 387 . وفي « ل ، بن » والوسائل : « ولده » . وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له » . ( 4 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 569 والاستبصار ، ح 387 : « وقد أدركوا » . ( 5 ) . في الوافي : « أريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز » . ( 6 ) . في المرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولا بيعه هو ما أريد به وجه اللَّه » . ( 7 ) . في « ل ، بن » : « والنحل » . ( 8 ) . في التهذيب ، ح 643 : + / « صاحبها » . وفي الاستبصار ، ح 410 : « فيهما صاحبهما » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إلّا لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد في الانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 135 ، ح 569 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 101 ، ح 387 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 643 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 108 ، ح 410 ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها » . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5585 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 137 ، ح 577 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 390 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه اللَّه عزّوجلّ » مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 9 ، ص 145 ، ح 605 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 516 ، ح 10012 ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه اللَّه عزّوجلّ » ؛ وفيه ، ص 530 ، ح 10051 ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها » ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 178 ، ح 24392 ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » ؛ وفيه ، ص 232 ، ذيل ح 24480 ، من قوله : « وقال : لا يرجع في الصدقة » .