الْمُتَّهَمِينَ » . « 1 »
13197 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ :
« تُعْتَقُ « 2 » فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ » . « 3 »
13198 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً « 4 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ « 5 » ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ « 6 » مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ « 7 » ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ » . « 8 »
وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 878 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3314 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 24 ، ص 113 ، ح 23745 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 415 ، ح 24868 .
( 2 ) . في « ك ، ن ، بح » : « يعتق » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 879 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 113 ، ح 23746 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 416 ، ح 24869 .
( 4 ) . في « ق » : - / « جميعاً » .
( 5 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 880 عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد اللَّه عليه السلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » .
( 6 ) . في « ل ، بن » والوسائل : « له » بدون الواو .
( 7 ) . في « بن » والوسائل : « أو أكثر » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 224 ، ح 880 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 216 ، ح 5507 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به » الوافي ، ج 24 ، ص 167 ، ح 23842 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 416 ، ح 24870 .