13194 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَوْصى بِثُلُثِ « 1 » مَالِهِ فِي حَقٍّ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، فَأَوْصى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ « 2 » ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ » . « 3 »
22 - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
13195 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 4 » ، قَالَ :
نَسَخْتُ مِنْ « 5 » كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 6 » : « فُلَانٌ مَوْلَاكَ « 7 » تُوُفِّيَ « 8 » ابْنُ أَخٍ لَهُ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ « 9 » لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَأَوْصى لَهَا بِأَلْفٍ « 10 » ، هَلْ تَجُوزُ « 11 » الْوَصِيَّةُ ؟ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ ؟
وَمَا حَالُهَا ؟ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي « 12 » .
هامش
( 1 ) . في « ك » : « ثلث » .
( 2 ) . في « ل » : - / « في حقّ » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5452 ، بسنده عن أبي المغراء . التهذيب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 732 ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج 24 ، ص 167 ، ح 23842 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 361 ، ذيل ح 24762 .
( 4 ) . في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + / « عن أبي الحسن عليه السلام » .
( 5 ) . في « ك » : - / « من » .
( 6 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بخطّه » بدل « بخطّ أبي الحسن عليه السلام » .
( 7 ) . في التهذيب : « مولاي » .
( 8 ) . في قرب الإسناد : + / « وترك » .
( 9 ) . في « ن ، بف » : - / « له » .
( 10 ) . في الفقيه : + / « درهم » . وفي قرب الإسناد : « بألفي درهم » .
( 11 ) . في « ك ، ن » : « هل يجوز » .
( 12 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » : « فدتك نفسي رأيك » بدل « رأيك فدتك نفسي » .