13165 / 16 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ « 1 » وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ « 2 » وَغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَنْتُمَا حُرَّانِ « 3 » لِوَجْهِ اللَّهِ ، وَاشْهَدَا « 4 » أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هذِهِ « 5 » مِنِّي ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذلِكَ ، وَاسْتَرَقُّوهُمْ « 6 » ، ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا « 7 » بَعْدَ ذلِكَ ، فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ .
قَالَ : « تَجُوزُ « 8 » شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ « 9 » ، وَلَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ « 10 » ؛ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : « سفر » .
( 2 ) . في « بح » : - / « له » .
( 3 ) . في الفقيه : « أحرار » .
( 4 ) . في « ك ، بف ، بن » : « واشهد » . وفي « ن » والفقيه : « فاشهدا » .
( 5 ) . في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « هذه الجارية » بدل « جاريتي هذه » .
( 6 ) . في التهذيب : « استرقّوهما » .
( 7 ) . في « ل ، بن » والتهذيب والاستبصار : « عتقا » .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « يجوز » .
( 9 ) . في « م ، ن » : + / « الذي شهدا له » .
( 10 ) . في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي شهدا له ، ولا يسترقّهما الغلام » بدل « ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له » . وفي « بح » : « ويستحبّ أن لا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له » بدلها .
( 11 ) . حمله الشيخ قدس سره على الاستحباب . وفي المرآة : « به أفتى الأكثر ، واختلفوا أنّ المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 222 ، ح 870 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 136 ، ح 512 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 211 ، ح 5492 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 972 ، ح 16511 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 403 ، ذيل ح 24848 .