سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ « 2 » » . « 3 »
13121 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً « 4 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » عَنِ الْمَيِّتِ : يُوصِي لِلْوَارِثِ « 6 » بِشَيْءٍ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » أَوْ « 7 » قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ « 8 » » . « 9 »
13122 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
هامش
( 1 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « ن ، جت » : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » .
( 2 ) . في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز » . وقال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة « كُتِبَ عَلَيْكُمُ » إلى آخره ما يدلّ على الأمر فضلًا عن جوازه ؛ لأنّ معنى « كتب » : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض . وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « لا وصيّة للوارث » . واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة » . المسالك ، ج 6 ، ص 216 - 217 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 794 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 477 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23725 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 287 ، ح 24608 .
( 4 ) . في « بن » : - / « جميعاً » .
( 5 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » .
( 6 ) . في الاستبصار : « للبنت » .
( 7 ) . في « ق ، بف » : - / « قال : نعم أو » .
( 8 ) . في التهذيب والاستبصار : « قال : جائز » بدل « قال : نعم أو قال : جائز له » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 200 ، ح 798 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 478 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23726 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 287 ، ح 24606 .