عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَابَأْسَ بِهَا » . « 1 » الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ « 2 » ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَهُ . « 3 »
13123 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ « 4 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَقَالَ « 5 » : « تَجُوزُ » . « 6 »
13124 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ « 7 » ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ « 8 » » قَالَ « 9 » : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ :
« إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
« 10 »
»
. « 11 »
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23727 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24609 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24609 .
( 2 ) . السند معلّق . ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل .
( 3 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 105 ، ح 23728 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24609 .
( 4 ) . في حاشية « بف » : « أبا جعفر » .
( 5 ) . في « ق ، ن ، بف » : « قال » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 791 و 792 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 126 ، ح 476 ، بسند آخر عن عبداللَّه بن بكير الوافي ، ج 24 ، ص 106 ، ح 23729 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 288 ، ح 24610 .
( 7 ) . في « ق ، بف » : - / « بن أبي نصر » .
( 8 ) . في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز » .
( 9 ) . في « بن ، جد » والفقيه : - / « قال » .
( 10 ) . البقرة ( 2 ) : 180 . وفي الوافي : « قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 793 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير . الفقيه ، ج 4 ، ص 194 ، ح 5442 ، معلّقاً عن ابن بكير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 76 ، ح 164 ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 24 ، ص 106 ، ح 23731 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 287 ، ح 24607 .