أَبَانَ فِيهِ « 1 » فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَوْصى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ » . « 2 »
13115 / 7 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 3 » : الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ « 4 » ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ « 5 » ، فَإِنْ تَعَدّى « 6 » فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ » . « 7 »
13116 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ « 8 » ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « به » . وفي الوافي : « إذا أبان فيه ، أي عزله عن ماله وسلّمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلّق إعطاءه على الموت » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 187 ، ح 5430 ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ص 202 ، ص 5467 ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، وفيه هكذا : « عن مرازم في الرجل يعطي الشيء . . . » . التهذيب ، ج 9 ، ص 190 ، ح 864 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 121 ، ح 461 ، بسندهما عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « فهو جائز » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 66 ، ح 23666 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 273 ، ح 24573 ؛ وص 298 ، ح 24640 .
( 3 ) . في « م » وحاشية « ك ، ن » : + / « قلت له » . وفي « بن » والوسائل : + / « قلت » .
( 4 ) . في « ك » : - / « قال : نعم » .
( 5 ) . في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : - / « قال : نعم فإن أوصى به » . وفي الفقيه : - / « نعم فإن أوصى به » .
( 6 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : - / « فإن تعدّى » . وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « فإن قال بعدي » بدل « فإن تعدّى » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 188 ، ح 756 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 122 ، ح 462 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج 4 ، ص 186 ، ح 5426 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 24 ، ص 67 ، ح 23667 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 299 ، ح 24641 .
( 8 ) . هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي . وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والمطبوع : « عبد اللَّه بن المبارك » .
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى يحيى بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة في غير واحدٍ من الأسناد . ولم نجد رواية عبد اللَّه بن المبارك - على فرض وجوده خارجاً - عن ابن جبلة في غير سند هذا الخبر والحديث العاشر من الباب ، وهو نفس هذا الخبر مع زيادة . راجع : معجم رجال الحدث ، ج 20 ، ص 253 - 254 .
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الحديث الخامس من الباب من رواية يحيى بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، نفس الخبر .