لِقَرَابَتِهِ ؟
فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ ، إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَايُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ ، وَلَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ « 1 » » . « 2 »
13119 / 11 . وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ « 3 » النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ « 4 » لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَعَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَقَالَ « 5 » : « تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ « 6 » النَّاسَ » . « 7 »
5 - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
13120 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « ك » : « لورثته » . وفي الوافي : « يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار الورثة ، فإذا تضمّن شيئاً من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ ردّه إلى الحقّ » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 188 ، ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 121 ، ح 462 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 65 ، ح 23662 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 297 ، ح 24636 ؛ وفيه ، ص 273 ، ح 24575 ، ملخّصاً .
( 3 ) . في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عن » .
( 4 ) . في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « مماليكه » .
( 5 ) . في « ل ، م ، جد » : « فقال » .
( 6 ) . قال الجوهري : « استكفّ وتكفّف بمعنىً ، وهو أن يمدّ كفّه يسأل الناس . يقال : فلان يتكفّف الناس » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1423 ( كفف ) .
( 7 ) . راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبداللَّه عليه السلام . . . ، ضمن الحديث الطويل 8352 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 186 ، ح 5427 ؛ وقرب الإسناد ، ص 63 ، ح 200 ؛ وعلل الشرائع ، ص 566 ، ح 2 الوافي ، ج 24 ، ص 65 ، ح 23663 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 299 ، ح 24643 .