13110 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ « 1 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ « 2 » عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَالسَّرِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، إِنْ « 3 » أَوْصى بِهِ كُلِّهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ « 4 » » . « 5 »
13111 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي السَّمَّالِ الْأَسَدِيِّ « 6 » ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَيِّتُ أَوْلى بِمَالِهِ مَا دَامَ « 7 » فِيهِ الرُّوحُ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . عليّ بن الحسن الراوي عن عليّ بن أسباط ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال . وتقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن هذا ، هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي من مشايخ المصنّف قدس سره . فعليه ، ليس في السند تعليق كما يُوهَم ذلك في بادي الرأي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 548 ، ح 562 - 563 وص 569 - 570 .
( 2 ) . في « ل » والوسائل : « أبي الحسين » .
( 3 ) . في « ك » : « إذا » .
( 4 ) . في الوسائل : - / « له » . وحمله الشيخ في التهذيبين تارة على وهم الراوي ، وأخرى على فقد الوارث ، وثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة وأجازوه .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 187 ، ح 753 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 121 ، ح 459 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . . . عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي . الفقيه ، ج 4 ، ص 202 ، ح 5468 ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسى الوافي ، ج 24 ، ص 70 ، ح 23668 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 298 ، ح 24639 .
( 6 ) . في الوسائل : « إبراهيم بن أبي سمّاك » بدل « إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأسدي » ، وهو سهو . راجع : رجال النجاشي ، ص 21 ، الرقم 30 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 23 ، الرقم 24 . ولاحظ أيضاً : رجال النجاشي ، ص 158 ، الرقم 418 .
( 7 ) . في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما دامت » .
( 8 ) . في المرآة : « يدلّ أيضاً أنّه من الأصل ، وربّما يحمل على الوصيّة فيما إذا لم يكن له وارث » .
وقال الشهيد : « جوّز الشيخ الوصيّة بجميع المال ممّن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد ؛ لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقاً » . الدروس ، ج 2 ، ص 305 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 187 ، ح 752 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . . . عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزدي الوافي ، ج 24 ، ص 66 ، ح 23665 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 297 ، ح 24637 .