سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ « 1 » وَصِيَّتَهُ « 2 » ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ » . « 3 »
13106 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : « إِذَا بُعِثَ « 4 » بِهَا « 5 » مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ « 6 » ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا « 7 » » . « 8 »
13107 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ « 9 » بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ « 10 » أَنْ يَقْبَلَهَا ،
هامش
( 1 ) . في « ل » والفقيه : - / « عليه » .
( 2 ) . في « بح » : « وصيّته عليه » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 206 ، ح 816 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 4 ، ص 196 ، ح 5449 ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 24 ، ص 82 ، ح 23691 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 320 ، ح 24690 .
( 4 ) . في « ل » : + / « إليه » .
( 5 ) . في « ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : + / « إليه » .
( 6 ) . في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : - / « إليه » .
( 7 ) . في « ل ، بن » وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين .
وقال العلّامة : « قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة . . . والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلّا في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية . وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه اللَّه » . مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 405 - 406 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 206 ، ح 817 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 24 ، ص 82 ، ح 23692 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 321 ، ح 24692 .
( 9 ) . في « ك ، ل ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « الرجل » .
( 10 ) . في التهذيب : « فأبى » .