وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ « 1 » بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ « 2 » يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ ، فَيَأْخُذُهُ ، وَلَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ يُذَكِّيهِ « 3 » بِهَا : أَ يَدَعُهُ « 4 » حَتّى يَقْتُلَهُ ، وَيَأْكُلَ مِنْهُ ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ؛ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ »
« 5 » وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ « 6 » مِمَّا « 7 » قَتَلَ « 8 » الْفَهْدُ « 9 » » . « 10 »
11259 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ « 11 » وَالصُّقُورِ « 12 » وَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ ؟
فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ « 13 » صَيْدَ شَيْءٍ « 14 » مِنْ هذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ ، إِلَّا
هامش
( 1 ) . في « ط ، بف » : - « أحمد بن محمّد » .
( 2 ) . في التهذيب : « رجل » .
( 3 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فيذكّيه » .
( 4 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أفيدعه » .
( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 4 .
( 6 ) . في « ن ، جت » : « أن يأكل » . وفي « ط » : « أن تأكل » .
( 7 ) . في « م ، جد » وحاشية « جت » : « ما » .
( 8 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح 29701 : « قتله » .
( 9 ) . قال الشهيد قدس سره : « ولو فقد الآلة عند إدراكه ، ففي صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام يدع الكلب حتّى يقتله فيأكل منه . وعليها القدماء ، وأنكرها ابن إدريس » وقال قدس سره : « ويجب غسل موضع العضّة جمعاً بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل . وقال الشيخ : لا يجب ؛ لإطلاق الأمر من غير أمر بالغسل » . الدروس ، ج 2 ، ص 396 ، 397 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 23 ، ح 93 ، معلّقاً عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 296 ، مع اختلاف الوافي ، ج 19 ، ص 145 ، ح 19097 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 344 ، ح 29701 ، من قوله : « ولا ينبغي أن يؤكل » ؛ وفيه ، ص 347 ، ح 29710 ، إلى قوله :« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ».
( 11 ) . « البزاة » : جمع البازي ، وهو من الصقور التي تصيد ، ويقال له بالفارسيّة : باز . راجع : تاج العروس ، ج 19 ، ص 199 ( بزو ) .
( 12 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « والصقورة » . و « الصقور » : جمع الصَقْر ، وهو الطائر الذي يصاد به ، أو هو كلّ شيء يصيد من البزاة والشواهين . وهو بالفارسيّة : « چرغ » . راجع : لسان العرب . ج 4 ، ص 465 ( صقر ) .
( 13 ) . في « ن » بالتاء والياء معاً . وفي « بح ، جت » : « لا يؤكل » .
( 14 ) . في حاشية « جت » : « صيداً » بدل « صيد شيء » .