62 - بَابُ لُحُومِ « 1 » الْجَوَامِيسِ « 2 »
11793 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 3 » عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ « 5 » ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ ، وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا ، وَأَكْلِ سُمُونِهَا « 6 » » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « لحم » .
( 2 ) . « الجواميس » : جمع الجاموس ، وهو نوع من البقر ، ليس فيه لين البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة ، وهو دخيل ، تسمّية الفرس : « گاوميش » . المصباح المنير ، ص 108 ( جمس ) .
( 3 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أيّوب بن نوح » على « عليّ بنإبراهيم ، عن أبيه » .
( 4 ) . هكذا في « ق ، بف » . وفي « ن ، بح ، جت » وحاشية « بف ، بن » والمطبوع والوافي : + « جميعاً » . وفي « ط » : « عليّ بن إبراهيم وعليّ بن محمّد » . وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم وعليّ بن محمّد جميعاً » وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ لازم ما ورد في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل ، رواية عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن الحسن التيمي - وهو عليّ بن الحسن بن فضّال - وهذا الأمر لم نعثر عليه في شيء من الأسناد والطرق .
وأمّا ما ورد في « ن ، بح ، جت » والمطبوع ، فلازمه رواية إبراهيم بن هاشم ، والد عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن الحسن التيمي . وهذا الارتباط أيضاً لم نجده في الطرق والأسناد . وأمّا رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان [ بن يحيى ] فمتكرّرة في الأسناد . ووردت في الكافي ، ح 13998 و 15364 ، رواية عليّ بن محمّد ، شيخ الكليني ، عن عليّ بن الحسن التيمي . كما وردت في الكافي ، ح 6083 ، رواية عليّ بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن العبّاس بن عامر . وعليّ بن الحسن الراوي عن العبّاس بن عامر ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 520 - 522 ؛ ج 11 ، ص 546 - 547 ؛ ص 561 - 562 وص 570 .
( 5 ) . في « ن ، بح ، بف » وهامش المطبوع : « الميثمي » . وهو سهو كما تقدّم غير مرّة .
( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 136 : « يدلّ على عدم كراهة لحوم الجواميس وألبانها ، وربّما يقال : عدم البأس لا ينافي الكراهة ، بل يؤيّدها ، وهو كذلك لو كان على الكراهة دليل ، وقد مرّ ما يؤمي إلى الكراهة وأنّ الحلبي قال بها » .
( 7 ) . الوافي ، ج 19 ، ص 35 ، ح 18878 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 52 ، ح 31151 .