تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَبَّاسَ « 1 » حِينَ عُذِرَ « 2 » ، عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ « 3 » مُلَبَّسٌ مِنْ « 4 » فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ ، تَكُونُ « 5 » فِضَّتُهُ « 6 » نَحْواً « 7 » مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكُسِرَ » . « 8 » 11543 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في العيون : + « يعني أخاه » . ( 2 ) . « عُذِرَ » ، أي خُتِنَ ، يقال : عَذَرَ الغلامَ ، أي ختنه . انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 612 ( عذر ) . ( 3 ) . في العيون : « عود » . والقضيب : الغُصْن ، وكلّ نبت من الأغضات يقضب ، أي يقطع ، والقوس عملت من قضيب بتمامه ، أو هي المصنوعة من غصن غير مشقوق ، واللطيف من السيوف . راجع : تاج العروس ، ج 2 ، ص 327 ( قضب ) . ( 4 ) . في « ط ، ق » والعيون : - « من » . ( 5 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت » والمحاسن : « يكون » . ( 6 ) . في « بف ، جت » وحاشية « م » : « قبضته » . وفي « ن » والوسائل والتهذيب : « فضّة » . ( 7 ) . في « ط » : - « نحواً » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 91 ، ح 390 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . المحاسن ، ص 582 ، كتاب الماء ، ح 67 ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج 20 ، ص 493 ، ح 19861 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4300 . ( 9 ) . قال السيّد العاملي قدس سره : « اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة . . . وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وهو اختيار العلّامة في المنتهى ، وعامّة المتأخّرين . . . وقال المصنّف في المعتبر : يستحبّ العزل . . . وهو حسن . . . والأظهر أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع » . المدارك ، ج 2 ، ص 382 - 383 . وانظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 8 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 13 ؛ المنتهى ، ج 1 ، ص 187 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 455 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 90 ، ح 386 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 20 ، ص 494 ، ح 19867 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ف ص 509 ، ح 4311 ؛ وج 24 ، ص 231 ، ح 30411 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 538 ، ح 42 .